الفاضل الهندي

179

كشف اللثام ( ط . ج )

الوجهان على أنّ الواجب أصالة بجناية العمد هو القصاص ، وإنّما تثبت الدية صلحاً ، أو أحد الأمرين ، فإن كان الأوّل لم يتسلّط المجنيّ عليه على الاسترقاق إلاّ برضا المولى وكان للمولى الاختيار في الافتكاك ، وإن كان الثاني كان الخيار للمجنيّ عليه ويمكن تعبّداً أن يراد أنّه لا خيار للمولى في الاسترقاق وعدمه ، بمعنى أن يكون إذا لم يرض بالاسترقاق ولم يفكّ عبده تعيّن القصاص ، بل للمجنيّ عليه الاسترقاق بإزاء جنايته ولا له إجبار المجنيّ عليه على الرضا به أو بالأرش وعدم الاقتصاص ، بل له الاقتصاص وإن لم يرض به المولى فلا ينافي ما تقدّم . ( ولا يقتصّ للعبد من الحرّ ) كالنفس وإن ساوت قيمته دية الحرّ أو زادت عليه ( ويقتصّ للعبد من مثله ) في رقّ الكلّ ، وكذا من الأمة وللأمة من العبد بعد ردّ الفاضل إن بلغت الثلث أو جاوزته ، ويجوز لمولى المجنيّ عليه الصلح على ما تراضيا به ، ومنه استرقاق ما بإزاء نسبة عضو عبده إلى قيمته إن لم يردّ على دية الحرّ واسترقاق كلّه وإن زادت قيمته على كلّ قيمة المجنيّ عليه . و ( لا ) يقتصّ للقنّ ( من المكاتب إذا تحرّر بعضه ) أو غيره من المبعّضين . ( ويقتصّ له من المدبّر ، وأمّ الولد ) لبقائهما على القنونة ، ويجوز استرقاق المدبّر كلاًّ أو بعضاً ، ويبطل التدبير أو لا ؟ على الخلاف المتقدّم . ( ولمن انعتق منه أكثر ، القصاص من الأقلّ ) عتقاً ( والمساوي ) أي الجاني والمجنيّ عليه إذا كانا مبعّضين ، فإن تساويا في قدر الحرّية كأن تحرّر من كلّ منهما النصف كان للمجنيّ عليه القصاص من الجاني ، وكذا إن زاد قدر الحرّية من المجنيّ عليه على قدرها من الجاني . ( ويشترط التساوي في القيمة أو نقص الجاني ، فإن زادت قيمة الجاني لم يكن لمولى الآخر الاقتصاص إلاّ بعد ردّ التفاوت ) فإنّ القيمة في المملوك بمنزلة دية الحرّ ، وكما ينقسم الدية على أعضاء الحرّ فكذا القيمة ، وكما يجب الردّ إذا زادت دية عضو الجاني كالرجل على دية عضو المجنيّ عليه كالمرأة فكذا القيمة . ويحتمل العدم ، لإطلاق نحو " والجروح قصاص " .